السيد حسن الطباطبائي

115

كتاب الحج

إذا صرف ما عنده في الحج . وذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة ، وهي المناط في الوجوب لا مجرد كونه مالكا للمال وجواز التصرف فيه بأي وجه أراد . وعدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 .